العلامة الحلي
78
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
قيمته اثنان وعشرون ثلث قيمة كل ، واحد ، اختاره الشيخ ( 1 ) رحمه الله ، وبه قال أحمد ( 2 ) ، لأنها أنواع جنس من الماشية فجاز الإخراج من أيها شاء . وقال الشافعي : القياس أن يؤخذ من كل نوع ما يخصه ، واختاره ابن المنذر ، لأنها أنواع تجب فيها الزكاة فتجب زكاة كل نوع منه كأنواع الثمرة والحبوب ( 3 ) . ويشكل بأدائه إلى تشقيص الفرض ، وقد عدل إلى غير الجنس فيما دون ست وعشرين لأجل التشقيص فالعدول إلى النوع أولى . وقال عكرمة ومالك وإسحاق والشافعي في قول : يخرج من أكثر العددين ، فإن استويا أخرج من أيهما شاء كالغلات ( 4 ) . وكذا البحث في الضأن والمعز والإبل البخاتي والعراب ، والسمان والمهازيل ، والكرام واللئام . وأما الصحاح مع المراض ، والذكور مع الإناث ، والكبار مع الصغار فيتعين صحيحة كبيرة أنثى على قدر قيمة المالين إلا أن يتطوع بالفضل . ولو أخرج عن النصاب من غير نوعه مما ليس في ماله منه شئ أجزاء إن ساوى القيمة ، لأنه أخرج من جنسه فجاز ، كما لو كان المال نوعين فأخرج من أحدهما . وكذا ( من منعه ) ( 5 ) من إخراج القيمة ، ويحتمل عنده العدم ، لأنه
--> ( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 201 . ( 2 ) المغني 2 : 474 و 475 ، الشرح الكبير 2 : 512 - 513 ، كشاف القناع 2 : 193 . ( 3 ) المغني 2 : 474 و 475 ، الشرح الكبير 2 : 512 ، الأم 2 : 10 ، المهذب للشيرازي 1 : 156 ، المجموع 5 : 425 ، فتح العزير 5 : 385 ، وحلية العلماء 3 : 56 . ( 4 ) المغني 2 : 474 ، الشرح الكبير 2 : 512 ، المنتقى - للباجي - 2 : 133 ، الشرح الصغير 1 : 209 ، المبسوط للسرخسي 2 : 183 ، المهذب للشيرازي 1 : 156 ، المجموع 5 : 425 ، فتح العزيز 5 : 385 ، وحلية العلماء 3 : 56 . ( 5 ) كذا في النسخ الخطية والطبعة الحجرية وحق العبارة أن تكون هكذا : وكذا عند من منع من إخراج القيمة